الشيخ فاضل اللنكراني
43
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج)
مسألة 1 : لا فرق في المعرفة بين القطع أو الطرق المعتبرة الاجتهاديّة أو التقليد ، فلو قلّد شخصان عن مجتهد يقول بوجوب صلاة الجمعة عيناً ، فتركها واحد منهما ، يجب على الآخر أمره بإتيانها ، وكذا لو رأى مجتهدهما حرمة العصير الزبيبي المغلّي بالنار فارتكبه أحدهما يجب على الآخر نهيه 1 .